إذا افتتح الصلاة».

631 - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.

632 - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.

633 - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.

634 - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.

635 - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.

636 - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.

637 - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.

ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة

638 - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015