أنه نجس.

527 - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة.

528 - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا.

529 - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس.

530 - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.

531 - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها.

532 - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف.

ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف

533 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به.

534 - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015