حرام بلا خلاف من أحد.
518 - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.
519 - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.
520 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.
521 - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.
522 - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.
523 - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.
524 - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.
525 - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
526 - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر