رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (?)، هذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحلل إذا كانت من الملابس الحمر, فالأحمر لا بأس به، والأسود والأخضر والأزرق, لكن أفضلها البياض، أفضل الملابس البياض، والأنواع الثانية لا بأس بها، لا بأس أن يلبس أزرقَ، أو أخضرَ، أو أحمرَ، أو أسودَ، كما في هذا الحديث, كان عليه - صلى الله عليه وسلم - حلة حمراء.
وفي حديث أبي جحيفة أنه «خرج - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وعليه حلة حمراء فصلى بالناس» (?) , وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - «دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» (?) , «وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر» (?)، يدل ذلك على أن هذه الأنواع لا بأس بها, لكن يحرم التشبه بالنساء، تكون ملابس تليق بالرجال، وتناسب الرجال، ولا يجوز التشبه بالنساء في أي لباس, فإذا لبس الأخضر، أو الأسود، أو الأزرق، أو غيرها، ينبغي أن تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة.
وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل، ليس لها التشبه