إذا كانت صغيرة، ونحو ذلك من الشيء اليسير، يُباح للرجل موضع أصبعين أو ثلاثة (?) للحاجة لهذا, ومن اللباس الجلوس، كما في حديث حذيفة «نهى عن الجلوس على الحرير» (?)،
أيضاً, فالرجل لا يلبس الحرير ولا الديباج، ولا يجلس عليه، ولا يتخذ منها مخاد يتكئ عليها, أما النساء فلا حرج في ذلك.
ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في آنية الفضة والأكل فيها وقال: «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (?) , فإن الكفرة في الدنيا لا يتورعون عن الحرام، أما المؤمنون فإنها لهم في الآخرة، يشربون في آنية الذهب والفضة في الآخرة.
وفي حديث البراء بن عازب: الدَّلالة على أنه لا بأس بلبس الأحمر، ولهذا قال «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ