تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (?)، هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة, ولا تقبل إلا بذلك, ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له.
وفي الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور, ولا صدقةٌ من غلول» (?) خرَّجه مسلم في صحيحه.
فلابد من طهور للصلاة, طهور كامل من الحدث الأكبر: كالجنابة، والحيض، والنفاس، ومن الحدث الأصغر، وهو الذي يوجب الوضوء كالريح والبول، ونحو ذلك.
وفي الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (?)، فلابد من مفتاح, ومفتاحها الطهور. أي التطهر, فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاة له، إلا عند الضرورة، كالذي لا يستطيع طهوراً: لا ماءً، ولا تيمماً؛ فهذا معذور: كالمريض العاجز الذي لا يستطيع.