الماء، وإن كان قتل بالسيف قتل بالسيف: الجروح قصاص، القصاص: المماثلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قتله بمثل ما فعل، فرض رأسه بين حجرين، فيقتل بمثل ما قتل، إلا أن يكون قتله بمعصية فلا، كأن يكون قتله بسقي الخمر، أو باللواط، فلا يقتل بذلك بمعصية اللَّه، وأما إن كان قتله بغير معصية: بالسيف، بالرض، بالتغريق، بغير ذلك من أسباب القتل، يُقتل قصاصاً.

349 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، «أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «شَهِدْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي (?) بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك، فَشَهِدَ مَعَهُ (?) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ» (?).

إملاص المرأة: أن تُلْقيَ جنينها ميتاً (?).

350 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ، أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015