الورثة (?) حقناً للدماء، وحسماً لمادة الفساد في الأرض؛ فلهذا قتله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسأل ورثة الجارية، ولم يستشرهم؛ لأنه خدعها فقتلها.
وفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن القتيل لأهله الخيرة: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا؛ ولهذا قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يُفدَى»، فهذا هو الحكم في القتل العمد، الذي يوجب القصاص بين المتكافئَين، فأهله لهم الخيرة في ثلاثة أشياء: القصاص، والدية والعفو.
وفيه من الفوائد: أن البلد الحرام محرم لا يحل فيه القتال، لا قبل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا بعده، وإنما أُحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة من نهار.
وفيه من الفوائد: أنه لا يعضد شجره، ولا شوكه، ولا ينفّر صيده، ولا يختلى خلاها، وهو الحشيش الأخضر، ولا تُلتقط ساقطته، إلا للمنشد، إلا لمعرِّف.
وفي حديث أنس من الفوائد أيضاً: أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل، فإن قتل بالرضّ في الرأس يرض رأسه، وإن قتل بالتغريق غُرِّق في