أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة وهي بائنة، إذا أبانها: أي ليس له رجعة؛ فإنه لا نفقه لها ولا سكنى.
وفيه من الفوائد: أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى
غير متحجبة، لأنه قال: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك» يعني لا يراك، فدلّ ذلك أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب عن البصير، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (?)، أما حديث «أوعمياوان أنتما [...] (?)» (?)، فهو حديث شاذ غير صحيح، يخالف الأدلة الشرعية، والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس هذا، وهو من أصح الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.