وظاهر الحديث: أنها لا تُحسب، لأن الرسول أنكر عليه، وقال: «أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء طلقها بعد ذلك»، فدلّ ذلك على أن الطلقة الأولى لم تُحسب، وإنما تقع الطلقة بعد ذلك إذا طلقها بعد الطهر، قبل أن يمسها، هذا هو ظاهر الحديث؛ ولهذا في حديث [...] (?)، «فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» (?)، [...] (?).
فهذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في حالة كونها حائضاً، أو نفساء، ولا في حال كونها طاهرة طهراً قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق خلاف السنة، وإنما الطلاق الشرعي في حالين:
إحداهما في حال الحمل، والثانية في حال طهرٍ لم يجامعها فيه.
الحديث الثاني: حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو في اليمن طلقها ثلاثاً الطلقة الأخيرة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فاشتكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ليس لكِ عليه نفقة ولا سكنى»، فدل ذلك على أن المرأة إذا طُلقت طلقة أخيرة ثالثة بائنة لا يكون لها سكن، ولا نفقة على زوجها، وإنما لها النفقة، والسكنى إذا كانت رجعيَّة له رجعتها إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، فله رجعتها، ولها النفقة حتى تعتدّ.