حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَن». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وكَيْفَ (?) إذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» (?).

89 - قال الشارح - رحمه الله -

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح.

في الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى عنه، وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلها دالة على تحريم نكاح الشغار، حديث ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة وغيرها، ومنها «لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ» (?)، والشغار (?) هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية هذا يقول: أزوجك على أن تزوجني أو تزوج ابني أختك، أو بنتك، والآخر كذلك، يتفقان على هذه المشارطة، قيل: سمي شغاراً؛ لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015