أن يجعلها عند أهله لا بد من بيت مستقل [اشترطوا ذلك] (?) , ثم سمحت قالت: لا بأس أن أسكن عند أهلك أو عند أهلي، يسقط الشرط إذا سمحت له؛ لأن هذا حق لها فإذا أسقطته سقط.

313 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ (?) الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ (?) ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صدَاقٌ (?).

314 - عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (?).

315 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015