أما الإبل ونحوها، فهذه لا يلتقطها، بل يدعها؛ لأنها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، تدفع عن نفسها من ذئب ونحوه، فلا عليها خطر، فإن كانت في محل فيه خطر، ذكر أهل العلم أنها تؤخذ، وتسلَّم لولي الأمر، حتى يحفظها مع إبل المسلمين، وإن كانت في محل ليس فيه خطر، فيه الشجر، وفيه الماء، وليس فيه خطر، تركها؛ لأن الرسول قال: «دعها» , وكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - محمول على أنها في أرض تستطيع أن تعيش فيها، فيها الماء، وفيها الشجر، أما في أرض مسبعة، فيها الأسود والنمور، أو فيها سُرَّاق لا يُؤمَن عليها في أرض لا تؤمن، فإن قواعد الشرع تقتضي أنه يأخذها، ويسلمها لولي الأمر: أمير البلد، أو حاكم المسلمين [...] (?)، حتى يجعلها مع إبل المسلمين، أو يبيعها، ويحفظ ثمنها لمن يعرفها، ويعرف صفاتها، أو أوسامها.
ومثل الإبل: البقر، وأشباهها ممن يدفع عن نفسه, أما الذي لا يدفع عن نفسه، كالحمار، وأشباه ذلك، فإنه له حكم كحكم الشاة يباع، أو يُجعل مع الرعية التي عنده [...] (?)، حتى يجدها ربها، أو يباع، ويحفظ الثمن والصفات، فإذا جاء طالبها، أعطاه إياه ويعرفها: كالشاة.