وزاد: (وكان إذا بايع قال: لا خلابة).
وفي رواية: (فكان إذا بايع قال: لا خلابة)].
* في هذا الحديث ما يدل على أنه للرجل الضعيف في أمره أن يشترط عند مبايعته على من يبايعه أن لا يخلبه.
* وقد دل الحديث على أن الغبن الفاحش يوجب الرد فأما غير الفاحش فلا.
* وفيه دليل على أن الألثغ إذا أدى النطق بالمعنى قبل منه ورجع فيه إلى نيته، ويكون العمل على ما أراده لا ما نطق به.
-1384 -
الحديث الخمسون بعد المائة:
[عن ابن عمر، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيه الولاء وعن هبته)].
* وهذا الحديث دليل على أن الولاء لا يباع ولا يوهب.