وزاد: (وكان إذا بايع قال: لا خلابة).

وفي رواية: (فكان إذا بايع قال: لا خلابة)].

* في هذا الحديث ما يدل على أنه للرجل الضعيف في أمره أن يشترط عند مبايعته على من يبايعه أن لا يخلبه.

* وقد دل الحديث على أن الغبن الفاحش يوجب الرد فأما غير الفاحش فلا.

* وفيه دليل على أن الألثغ إذا أدى النطق بالمعنى قبل منه ورجع فيه إلى نيته، ويكون العمل على ما أراده لا ما نطق به.

-1384 -

الحديث الخمسون بعد المائة:

[عن ابن عمر، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيه الولاء وعن هبته)].

* وهذا الحديث دليل على أن الولاء لا يباع ولا يوهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015