وفي رواية: (في الحرام والإحرام). زاد أبو مسعود: (قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يختلف فيها)].

*في هذا الحديث من الفقه: أنه كما كان الإحرام عبادة، وكان قتل هذه الأشياء المؤذية عبادة؛ لم تكن العبادة لتشغل عن العبادة، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتلها.

*وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذكر هذه الخمس الفواسق على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله، وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم. قال سفيان بن عيينة: (الكلب العقور): كل سبع يعقر.

-1350 -

الحديث السادس عشر بعد المائة:

[عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟

قال: (إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى).

وفي رواية: لست مثلكم).

وفي رواية للبخاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواصلوا. قالوا: إنك تواصل، قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015