وفي رواية: (في الحرام والإحرام). زاد أبو مسعود: (قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يختلف فيها)].
*في هذا الحديث من الفقه: أنه كما كان الإحرام عبادة، وكان قتل هذه الأشياء المؤذية عبادة؛ لم تكن العبادة لتشغل عن العبادة، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتلها.
*وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذكر هذه الخمس الفواسق على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله، وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم. قال سفيان بن عيينة: (الكلب العقور): كل سبع يعقر.
-1350 -
الحديث السادس عشر بعد المائة:
[عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟
قال: (إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى).
وفي رواية: لست مثلكم).
وفي رواية للبخاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواصلوا. قالوا: إنك تواصل، قال: