بباطل ولكل واحدة منهما مهر مثلها.

*وأضل الشغار: هو الرفع، يقال: شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول.

فسمي هذا النكاح شغاراً لأنهما رفعاً المهر بينهما، وعلى الحقيقة إنما رفعا ما يجوز أن يكون مهراً، وجعلا ما ليس بمهر مهراً وهو البضع، فصار المعقود عليه معقوداً به، فكأنه زوجها واستثنى بضعها فجعله مهراً لصاحبها، فكان باطلاً لذلك.

-1325 -

الحديث الحادي والتسعون:

[عن ابن عمر أن رجلاً رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين.

وفي رواية لمسلم: (لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرق بينهما).

وفي رواية: (لاعن بين رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرق - صلى الله عليه وسلم - (85/ب) بينهما وألحق الولد بأمه).

وفي رواية عن سعيد بن جبير، قال: (سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب ابن الزبير: أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، فقال: ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015