* قد ذكر تفسير حبل الحبلة في الحديث فأغنى عن شرحه. فإذا لم يجز بيع الحبل الحاضر لأنه غرر فكيف بحبل الحبلة؟ وإنما كان ذلك غرراً لأنه لا يعلم أيكون ذلك أم لا.
-1324 -
الحديث التسعون:
[عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار).
قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق).
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا شغار في الإٍسلام)].
*قال العلماء: صفة الشغار: أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق.
وقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، فإن لم يقل هذا فالنكاح صحيح، ولكل واحدة منهما مهر المثل.
ونكاح الشغار باطل عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: ليس