وفي رواية للقاسم بن محمد: (فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة، توتر لك ما صليت).
قال القاسم: (ورأينا أناسًا منذ أدركنا، يوترون بثلاث، وإن لواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس).
وفي رواية لمسلم: (من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فبل الصبح).
وفي رواية: (بادروا الصبح بالوتر).
وفي رواية: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت الصبح يدرك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين)].
* في هذا الحديث جواز الوتر بركعة، وهو مذهب (63/أ) أحمد والشافعي، وهو صريح في الرد على من لا يرى جواز ذلك.
* وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل في النوافل أن تسلم من كل ركعتين.