* في هذا الحديث ما يدل على أن التجارة في الحج مباحة.

-1103 -

الحديث الثامن والثلاثون:

(عن ابن عباس قال: لما نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة. وقال سفيان - غير مرة - أن لا يفر عشرون من مائتين، ثم نزلت: {الآن حفف الله عنكم} الآية، فكتب أن لا يفر مائة من مائتين. زاد سفيان مرة: نزلت: {حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون} قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا.

وفي رواية: لما نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} شق ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف، فقال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} فلما خفف الله عنهم من العدة، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم].

* في هذا الحديث من الفقه أن الحكم كان في أول الإسلام وجوب ثبوت المؤمن لعشرة من المشركين وأن لا يفر منهم، وكان هذا مناسبًا للإيمان بالله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015