زوجها مباح، وإنما رخص الله عز وجل في التعريض لنكاحها إذا ما احتاط للميت بتطويل عدتها فإنه جعل عدتها أربعة أشهر وعشرًا.

والذي أرى أن الحكمة في تعيين هذا العدد لبراءة رحم المتوفى عنها زوجها بيقين، هو أن الله سبحانه وتعالى لما شرع لبراءة الأرحام ثلاثة قروء، على اختلاف الناس في القروء وهل هي الأطهار أو هي الحيض؟ فإنه لا يتم ثلاثة قروء حتى تستكمل ستة ما بين طهر وحيض، فنظرت فإذا مذهب أهل الحجاز في أكثر الحيض أنه خمسة عشر يومًا. ومذهب أهل العراق في أكثر الطهر أنه سبعة وعشرون يومًا فإذا جمعنا أكثر الحيض عند من مذهبه الأتم في عدد أيامه وحسبنا الطهر على مذهب من مذهبه الأتم في عدد أيامه كان احتياطًا بالجمع بين المذهبين اللذين عليهما العمل مذهب أهل الحجاز ومذهب أهل العراق فاجتمع من ذلك عن كل قرء اثنان وأربعون يومًا، فإذا حسبنا ذلك ثلاث مرات كان مائة وستة وعشرين يومًا، فيكون هذا في الحساب أربعة أشهر وستة أيام فتبقى أربعة أيام مما نطق به القرآن وذلك لجواز أن تتوالى تلك الأشهر الأربعة نواقص فكملت بالأربعة أيام، فإذا جلست المرأة في عدة زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا (30/ب) فقد اعتدت ثلاثة قروء على كمال المذهبين في تمام الطهر وتمام الحيض بيقين احتياطًا من الشرع المتوفى عنها زوجها لئلا يلتحق بالميت نسب غيره.

-1092 -

الحديث السابع والعشرون:

(عن ابن عباس: {عتل بعد ذلك زنيم} قال: رجل من قريش له زنمة مثل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015