الدية).
* في هذا الحديث ما يدل على أن من جملة ألطاف الله سبحانه لهذه الأمة، أنه شرع العفو عن الدم وقبول التوبة من القاتل وذلك تخفيف من ربنا ورحمة.
قال سعيد بن جبير: يقال إنه كان حكم الله على أهل التوراة أن يقتل قاتل العمد، ولا يعفى عنه، ولا يؤخذ منه دية، فرخص الله لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإن شاء ولي المقتول عمدًا قتل، وإن شاء عفى، وإن شاء أخذ الدية عند الجمهور.
-1091 -
الحديث السادس والعشرون:
(عن ابن عباس: {فيما عرضتم به من خطبة النساء}. يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أن تيسر لي امرأة صالحة).
* في هذا الحديث ما يدل على أن التعريض بذكر النكاح للمعتمدة من وفاة