* هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة.
* وقد سبق الكلام في صلاة الخوف في مسند سهل بن أبي خثمة.
-1068 -
الحديث الثالث:
(عن ابن عباس قال: (يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضًا لم يُشَبْ، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بَدَّلوا ما كتب الله، وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله، ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم).
* المحض: هو الخالص. والشوب: هو الذي يخلط به غيره.
* وفي هذا الحديث من الفقه: المنع من سؤال أهل الكتاب والرجوع إلى شيء مما معهم، وذلك أن الله تعالى قد شهد أنهم قد بدلوا وغيروا، فإذا استطلع مسلم أحدًا من أهل الكتاب عن شيء من التوراة لم يأمن أن يخبره بذلك