نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
* مجموع هذه الأحاديث أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر من غير خوف ولا مطر.
* ويجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر.
* وقوله: (أراد أن لا يحرج أمته) أي لا يضيق عليها في ترك الجمع لا في الحضر المعذر ولا في السفر.
-1056 -
الحديث السادس والثمانون:
(عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال: (إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم). وفي لفظ: (ما يحرم من النسب).
* وقد سبق بيانه في مسند علي رضي الله عنه.