في أوقات المضايق، وعند توهم الشدة كما كشف الله عز وجل أمر هؤلاء المنافقين في يوم العقبة.

* وفيه أيضًا جواز أن يحرس الإمام الماء، وأن يمنع أن يسبق غيره إليه لأنه هو أعرف بالمهم والأولى، فيكون تفريقه على ما يراه، والمساواة بين عسكره بحسب ما يستصوبه.

* وفيه أيضًا من الفقه أن يستدل على نفاق المنافق بجزعه في صحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يسبق الماء قبل أن يصل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وصاته بترك السبق إليه.

-412 -

الحديث السادس:

[عن حذيفة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبا، فقال: (إن المسلم لا ينجس)].

* فيه من الفقه أن الجنب غير نجس، وإنما عليه حدث يوجب الغسل، وأن كل مائع يغمس الجنب يده فيه فإن ذلك المائع طاهر.

* وفيه أيضًا من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر في هذا بما يشتمل على مطلع الأصل الذي يكون عنه أحكام الإنجاس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن المسلم لا ينجس).

* وفيه أيضًا أنه لما تحرز حذيفة من أن يدنو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جنب إكرامًا له - صلى الله عليه وسلم - وإيمانًا في حال لا يعلم بها المخلوقون، لم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من دلائل (198/ أ) الإيمان واحترام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن أعلمه أن المسلم لا ينجس، ليفيده العلم وليقره على ما فعله من إيمانه بالله عز وجل واحترامه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015