* وفيه أيضًا جواز أن يفي الرجل المسلم بما وافقه عليه المشرك إذا كان المسلم في قبضة المشرك، وهذا فهو على طريق الاستحباب.
* وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نفي بالنون الجامعة ولم يقل لحذيفة: ف لهم بعهدهم؛ لأنه علم أن حذيفة يقف عند ما يأمره به - صلى الله عليه وسلم -.
* وفيه أيضًا من الفقه أن الوفاء حق للمشرك بمثل هذا العهد الجائز مظنة إعانة الله سبحانه وتعالى لقوله: (نفي لهم ونستعين الله عليهم).
-411 -
الحديث الخامس:
[عن أبي الطفيل قال: كان بيني وبين رجل من أهل العقبة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك، فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر، وأشهد بالله (197/ ب) أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى فقال: (إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قومًا قد سبقوه. فلعنهم يومئذ].
* فيه من الفقه أنه حكاية للصورة التي جرت وسيأتي ذكرها، إلا أنه يدل على أن الحديث الذي رواه حذيفة في الاثني عشر منافقًا أنهم هؤلاء.
* وفيه أيضًا ما يدل على أن ذوي النفاق وكل من في صدره إحنة فإنه يظهر ذلك