* وقوله: (لا تختلفوا) يجوز أن يكون من الاختلاف في صفوف الصلاة فيكون حضًّا على تعديل الصفوف، ويجوز أن يكون من الاختلاف في كل شيء من قول أو فعل، فإن الاختلاف داعية إلى اختلاف القلوب.

-320 -

الحديث الحادي عشر:

[عن علقمة والأسود، قالا: أتينا ابن مسعود في داره، فقال: أصلى -هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: (فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى. فإذا (152/ أ) رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه بين فخذيه. وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول - صلى الله عليه وسلم - فأراهم].

* قوله: (فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة). يدل على جواز ذلك مع ترك الأولى.

* وقوله: (فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله) دليل على جواز صلاة الواحد عن يسار الإمام، وما ذكر فيه من التطبيق منسوخ لحديث سعد وقد تقدم، وإنما أقام عليه ابن مسعود لأنه لم يعلم ناسخه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015