* وفيه أيضًا أن ما يصيبه الرجل من تلك بجهله فإن نصيبه يحسب لغوًا ويعود ميراثه إلى المعتق، كما قال عبد الله بن مسعود.

* وفيه أيضًا أنه إذا حل في صدر الرجل المعين .. شيء من ذلك فتحرج أو تأثم أي خاف، فيخرج من الحرج والإثم وضع ذلك في بيت المال أو غيره من سبل الخير.

-309 -

الحديث الحادي والعشرون:

[عن ابن سيرين، قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الانصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكرت حديث عبد الله بن عتية في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: لكن عمه كان لا يقول ذلك، قلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، يعني عبد الله بن عتبة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}].

* في هذا الحديث الدلالة على أن أجل الحامل أن تضع حملها، وهو الحق الذي نطق به القرآن، وانعقد عليه الإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015