أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: (لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم)].

* في هذا الحديث من الفقه أن المعول عليه ما ذكره ابن مسعود، وقد وافق أبو موسى على ذلك، وقول أبي موسى: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم، يدل على فضل ابن مسعود واعتراف أبي موسى له، وإنما يعرف فضل الفاضل فاضل مثله.

-308 -

الحديث العشرون:

[عن عبد الله، قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون).

اختصره البخاري ولم يزد على هذا].

* وأخرجه البرقاني بطوله من تلك الطرق عن هزيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنى أعتقت عبدًا لي وجعلته سايبة فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا -فقال عبد الله (146/ أ): إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت في شيء وتحرجت فنحن نقبله ونجعله في بيت المال].

* في هذا الحديث دليل على أن السوائب غير مفسوح فيها، وإنها مما نهى الشرع عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015