-238 -
الحديث الرابع عشر:
[عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: (صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان].
* هذا الحديث قد فسره الزهري، وقال: إنما أتم عثمان لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها، على أن الحديث يدل على أنه يجوز للمسافر أن يتم.
* وقوله: (فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان).
في هذا دليل أن العمل القليل إذا أصيبت به السنة كان أقرب إلى القبول وما فعله أبو بكر وعمر هو الأولى، وإن كان فعل عثمان جائزًا.