* في هذا الحديث من الفقه أن جابرا فهم من قول الله عز وجل: {والله وليهما} ما عرف أنه يرجح بما كان من إزماعها على القتل.

- 2495 -

الحديث الخمسون:

[عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله؟)، قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: (نعم)، قال: إئذن لي فلأقل، قال: (قل)، فأتاه، وقال له وذكر ما بينهم، وقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة، وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله (112/أ) لتملنه، قال: إنا قد ابتعناه الآن، ونكره أن ندعه، حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره؟ قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال: فما ترهنني؟ ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب، أرهنك نساءنا، قال له: ترهنونني أولادكم؟، قال: يسب ابن أحدنا، يقال: رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك الأمة - يعني السلاح -، قال: نعم.

وواعده بأن يأتيه بالحارث، وأبي عبس بن جبر، وعباد بن بشر، قال: فجاءوا، فدعوه ليلا، فنزل إليهم، قال سفيان: قال غير عمرو، قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، قال: إنما هذا محمد ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب، قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب؟، قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن أشم منه؟، قال: نعم، فسم، فتناول، فشم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015