تحمار، أو تصفار، أو يؤكل منها).
وفي رواية: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة -، قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا).
وفي رواية: (نهى عن بيع السنين)].
* قد فسرنا المحاقلة والمزابنة في مسند ابن عباس، وفسرنا قوله: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه) في مسند زيد بن ثابت، وهنالك فسرنا العرايا أيضا.
* فأما قوله: (نهى أن يشترى النخل حتى تشقه أو تشقح)، وفسره في الحديث، فقال: تحمار أو (89/ب) تصفار. قال الخطابي: (إنما قال تحمار وتصفار لأنه لم يرد اللون الخالص، فإذا استقر اللون قيل: تحمر وتصفر، والمعاومة: هي بيع السنين، وذلك أن بيع الرجل ما يثمره النخلة أو النخلات سنتين أو ثلاث، وهذا غرر؛ لأنه يبيع شيء غير موجود).