* وفيه جواز إشارة المصلي وهو في الصلاة.
- 2459 -
الحديث الرابع عشر:
[عن جابر، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا).
وفي رواية (89/أ): (عن بيع الثمرة حتى تطعم).
وفيه قال عطاء: (فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة، فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ببيع الزرع القائم بالحب كيلا.
وفي رواية: (عن جابر، (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يشتري النخل حتى يشقه، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء.
والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من في التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك، قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
وفي رواية: (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب).
وفي رواية: (عن بيع التمر حتى يشقح، قلت لسعيد: ما تشقح؟، قال: