ورأيت بخط علي بن العقيل رحمه الله، أنه قال: لا أقول فتاوى الكتاب مما يفسق به فاعله، بل هو مما يكفر به فاعله؛ لأنه إنما يفتى الكتاب من كتب الخراج الموضوعة على قوانين الفرس التي هي من الأمور التي بعث الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بنسخها ومحوها، وهؤلاء الكتاب فإن أفتوا بتلك القوانين التي نسخها الإسلام فإنما قد ردوا ما كان أزاله الإسلام فإنما قد ردوا ما كان أزاله الإسلام على وجه المسارقة. أو كما قال.
*ولقد جري لي في هذه المسألة ما طال القول فيه، إلا أن منه أني أتيت بفتيا قد صدرت بما قد تقدم ذكره، وهو: ما يقول السادة الكتاب أحسن الله توفيقهم في ناحية ضرب عليها مقاطعة، والناحية كانت بين شركاء منهم وزير الوقت علي بن طراد، والباقون من أولاد السهام، ولما توفي علي بن طراد، قال أولاده: إن هذه المقاطعة مما نحلة الإمام رحمه الله لأبينا خاصة، فنحن نقوم بها له، ونستوفي من الشركاء مبلغ الخراج بكماله لنا، وقال الشركاء: بل هذه المقاطعة ضربت على هذه الناحية، ونحن فيها شركاء، ولا ميزة لأحد منا، فماذا يكون الحكم بينهم؟ أفتونا مأجورين!
وقد أفتى فيها المعروف بابن عبدان النصراني-لعنه الله- وقد أفتى معه فيها (105/أ) ابن مهدويه بعدم خلط لا حاصل له سواهما قاله الأول.
فلما أتيت بهذه الفتيا وجدتها ضالة كنت أنشدها، فبادرت وكتبت في الفتيا أن استفتاء الكتاب هذا حرام، وإعطاء إباحته كفر، ولا يحل أن يفتي في دين الله إلا علماء الشرع.
وفيه بحمد الله جواب لكل مسألة من هذه وغيرها.
*فالجواب فيها أن المرجوع في ذلك إلى الإمام، فإن خفف الخراج عن