التراب، أي: لا شيء له.
-2151 -
الحديث الثالث عشر (81/ أ) بعد الثلثمائة:
[عن أبي هريرة قال: (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع).
وفي رواية: (إذا اختلفت الطريق جعل عرضه سبع أذرع).
وفي رواية للبرقاني: (إذا اختلف الناس في الطريق فاجعلوه على سبع أذرع)].
* في هذا الحديث من الفقه: أن القدر إذا تشاجروا في الطريق براحلته، والناس من جانبي الطريق، فقدرت الطريق بسبع؛ لأنها غاية ما يحتاج إليه المارون في الأكثر والأغلب، فإن كانت الطريق أوسع من ذلك، فلا يضيق على الناس أحد ببناء ظانًا أن وضعها على سبع أذرع أمر مقدر لا يزاد، وإنما ذلك الطريق يستحدث فيتشاح الجيران في مقدارها فيرجعون إلى ما قدره الشرع فيها.
فأما الطريق الأعظم التي قد يلتقي فيها البعيران بحملهما، والثلاث والأكثر، فإنها لا تجوز أن تضيق عن ذلك الحال.