* وقوله: ليس تغني الكفارة، أي: ليس يدفع بلجاج هذا الحالف، ومنه قول عثمان رضي الله عنه لما أتي بالصحيفة التي بعثها إليه علي رضي الله عنه في صدقات العمال: أغنها عنا.
-2123 -
الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين:
[عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار).
وفي رواية لمسلم: (من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه)].
* في هذا الحديث من الفقه: أنه لا يجوز أن يشير الإنسان إلى أخيه بالسلاح مهولًا عليه لا جدًا ولا هزلا؛ فإن الشيطان ينزع يده كما ينزع في قلبه، فيقع السلاح من أخيه بحيث لا يؤثر وقوعه، فيقع في حفرة من النار؛ فإن الذي يقع في الحفر يقع عن غير قصد، فيكون إصابة هذا عن غير إرادة من جنس وقوعه في الحفرة.
قال الحميدي: والنزع: الفساد، فنهى عن ذلك خوفًا من أن يتفق الفساد