وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا].

* في هذا الحديث من الفقه استحباب إيصاء الإمام عامله إذا أرسله على الصدقات وإيساع حواشي الوصية.

* وفيه أيضًا التخويف من دعوة المظلوم، ومعنى المظلوم في (59/ ب) الصدقة أن يخاف من الاستيفاء منه.

* وفيه من الفقه أن لا يتخصص بالكلأ والمرعى الغني دون الفقير لقوله: (أدخل رب الصريمة والغنمية، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف) يعني لا تجعلهما في ذلك سواء.

* وفيه أيضًا أن الإمام ينظر الأصلح والأوفر فيتوخاه، ألا تراه يقول: (فالماء والذهب أيسر من الذهب والفضة).

* وفيه أيضًا دليل على جواز أن يحمي الإمام حمى للدواب التي يحمل عليها في سبيل الله لقول عمر: (لولا الدواب التي أحمل عليها في سبيل الله ما حميت شبرًا).

- 70 -

الحديث السادس والعشرون:

[عن عمر: أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، يلقب حمارًا، وكان يضحك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشرب، فأتى به يومًا، فأمر به فجلد، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015