-1829 -
الحديث الثاني والستون:
[عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر: تتخذ خلًّا؟ فقال: لا)]
* في هذا الحديث حجة لمن يرى أن الخمر إذا خللت لم تطهر. وأما إذا تخللت بنفسها فذلك جائز بالإجماع.
-1830 -
الحديث الثالث والستون:
[عن إسماعيل السدي، قال: (سألت أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا سلمت: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه)].
* قد سبق بيان هذا، وذكرنا أن هذا الفعل كيف اتفق جاز.
-1831 -
الحديث الرابع والستون:
[عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى ليرضى عن العبد