وفي رواية: (سأل ميمون بن سياه أنسًا: ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واسقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم)].
* هذا الحديث موقوف قد تقدم في مسند عمر رضي الله عنه.
-1744 -
الحديث التاسع والخمسون:
[عن أنس، قال: (لم يبق ممن صلى (207/ ب) القبلتين غيري)].
* هذا يدل على أن من صلى القبلتين أفضل من غيره، والمراد بالقبلتين قبلة بيت المقدس والكعبة.
-1745 -
الحديث الستون:
[عن سليمان التيمي، قال: (رأيت على أنس برنسًا أصفر من خز)].
* في هذا دليل على جواز لبس البرانس التي من خز؛ لأنه ليس بلباس كامل.