* في هذا الحديث من الفقه أنه لما كان الجهاد متصلًا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان أبو طلحة لا يفتر، فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام خلق بفروضه، وعلت سن أبي طلحة فوفر عبادته على الصوم.

-1729 -

الحديث الرابع والأربعون:

[عن ثابت قال سئل (أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف)].

* في هذا الحديث من الفقه إباحة التداوي، وأن يعتبر المتداوي حال الأدوية فإن الحجامة قد أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غير هذا الحديث، وذكر أنها من خير ما تداوى به الناس إلا أنه إذا اتفق للصائم ما تقتضي الحجامة أخرها إن كان داؤه يحتمل تأخيرها؛ وإلا أفطر وقضى إن كان صومًا واجبًا؛ وذلك لأن الحجامة تضعف المحجوم، والصوم يضعف الإنسان لئلا يجتمع عليه مضعفان من جهتين، فكرهت الحجامة للصائم من أجل ذلك.

-1730 -

الحديث الخامس والأربعون:

[عن أنس قال: (كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمرض، فأتاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015