* في هذا الحديث من الفقه جواز البكاء على الميت من غير نياحة.
* وفيه أيضًا استحباب رحمة الأطفال.
* الظئر: هي الحاضن والقين: هو الحديد.
* وفيه جواز أن يسمى المولود ليلة ولادته لقوله: (ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم).
* ويستحب للرجل أن يسمى ولده باسم أبيه إذا كان قد مات أبوه.
-1684 -
الحديث السابع والستون بعد المائة:
[عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة).
وفي رواية عن أنس: (من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)].
* في هذا الحديث دليل على أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله دون الرؤيا السيئة.