* في هذا الحديث من الفقه جواز البكاء على الميت من غير نياحة.

* وفيه أيضًا استحباب رحمة الأطفال.

* الظئر: هي الحاضن والقين: هو الحديد.

* وفيه جواز أن يسمى المولود ليلة ولادته لقوله: (ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم).

* ويستحب للرجل أن يسمى ولده باسم أبيه إذا كان قد مات أبوه.

-1684 -

الحديث السابع والستون بعد المائة:

[عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة).

وفي رواية عن أنس: (من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)].

* في هذا الحديث دليل على أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله دون الرؤيا السيئة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015