وفي رواية: (أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه، حتى نام القوم، أو بعض القوم، ثم صلوا)].
* في هذا الحديث دليل على أنه إذا أقيمت الصلاة فعرض مهم جاز للإمام أن يقف لاستماع ذلك.
* وفيه أن النائم وهو جالس لا ينتقض وضوؤه.
-1646 -
الحديث التاسع والعشرون بعد المائة:
[عن عبد العزيز قال: قيل لأنس: ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثوم. قال: (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا)].
* قد سبق هذا الحديث.
-1647 -
الحديث الثلاثون بعد المائة:
[عن أنس، قال: (لما كان يوم أحد: انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو