* قد سبق هذا الحديث والكلام عليه.
-1608 -
الحديث الحادي والتسعون:
[عن أنس، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين).
وفي رواية: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر؛ فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر)].
* أما الكلام في الحدود فقد سبق، وأما الضرب بالجريد والنعال فإنه كان في أول الإسلام على وجه التأنيب والتوبيخ، ثم استقرت الحدود بالسياط.