* في هذا الحديث ما يدل على إيمان القوم بحسن مسارعتهم إلى امتثال أمر الشرع.
* وفيه ما يدل على قبول خبر الواحد.
* وفيه دليل على جواز كسر الأواني التي فيها الخمر إلا أن هذا الحديث يتضمن أن أبا طلحة أمر بكسر آنية غير الإنسان فليس له أن يكسرها بل يريق ما فيها، ويتركها لصاحبها، وينبهه على غسلها ليمكنه الانتفاع بها.
والفضيخ: هو البسر يفضخ أي يشدخ ويترك في وعاء حتى ينبذ.
والقلال: جمع قلة، وهي الآنية التي كانوا يشربون فيها.
* وفيه أيضا أن ما كان من الفضيخ أو التمر يسمى خمرا لأنه لما حرمت الخمر أرادوا الفضيخ.
* وفيه دليل على أن الخمر لا يجوز استصلاحها بالعلاج لتصير خلا، إذ لو جاز لما أضاعوها.
-1550 -
الحديث الثالث والثلاثون:
[عن أنس (أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: (قوموا فأصلي لكم)، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من وراءنا، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم انصرف).
وفي رواية: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه- أو خالته- قال: فأقامني