*في هذا الحديث ما يدل على أنها لا تسمى العشاء العتمة.
قال ابن قتيبة: عتمة الليل هو ظلامه، وإنما سميت عتمة باسم عتمة الليل وهي ظلامه، نقول: إنما يقع هذا الاسم على حلاب الإبل لا على الصلاة.
-1511 -
الحديث السادس والعشرون:
[عن مصعب بن سعد، قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)، وكنت على البصرة].
*في هذا الحديث من الفقه أن عبد الله بن عمر لما عاد عبد الله بن عامر كان راضيًا عنه إن شاء الله؛ فلذلك عاده في مرضه.
*وفيه أيضًا من الفقه أنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل مثلها كثيرًا على الأمراء، فمنها، أنه ذم عنده الغلول، فلم يقل له إنك قد غللت؛ فالذي قاله على سبيل الموعظة؛ لا على سبيل الشهادة عليه، وعلى (124/ب) هذا فإن الاستحباب لكل عامل يكون على عمل من الأعمال للمسلمين أن يكون ذا عيش مقتصد لئلا يتسع من ماله فتسبق الظنون إلى أنه