قال أبو مسعود: وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي الزبير عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجر والدباء والمزفت).
قال أبو الزبير: (وسمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر والمزفت والنقير. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة).
ومنه حديث سعيد بن جبير، قال (أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول (121/ب) الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير).
وعن ابن جبير قال: (سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرم - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجر، قال: صدق ابن عمر، حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجر، قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يضع في المدر).
وفي رواية عن ابن عمر: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر والدباء والمزفت. وقال: انتبذوا في الأسقية)].
*هذا الحديث قد تقدم، وبينا أن النهي عن هذه الظروف كان لأجل خوف الاشتداد.