[عن ابن عمر، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسيب الفحل)].
* قال أبو عبيد: العسيب، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل.
قال: وإنما نهى عن هذا لأنه يكون تبعا لشيء ما وجد بعد، ولا اجتمع؛ ولأن مثل هذا يتسامح به الناس فبيع مثله من اللوم.
-1456 -
الحديث الثاني والخمسون:
[عن ابن عمر، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسحه).
وفي حديث عثمان بن عمر: (فالتزمه).
وفي رواية: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وكبر، قيل: ألا نتخذ لك منبرا ... وذكر الحديث وفيه: فلما صعد حن الجزع، فنزل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحتضنه وساره بشيء)].
* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على صحة نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم -.
* وفيه ما يحض المؤمنين على شوقهم إليه - صلى الله عليه وسلم - وألفهم إياه؛ لأنه إذا حن