* كان يجوز للإنسان أن يطعم ولا يصوم رمضان مع القدرة على (112/ أ) الصيام فنسخ بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

-1436 -

الحديث الثاني والثلاثون:

[عن ابن عمر، أنه (أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم، فقالا: ألم يقل الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنت تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله).

وفي رواية: (خرج إلينا ابن عمر، ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبدأنا برجل يقال له حكيم فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف ترى في القتال في الفتنة؟ قال: ثكلتك أمك! إنما كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك)].

* هذا الحديث محمول من ابن عمر رضي الله عنه، على أنه لما رأى البيعة قد انعقدت لشخص علم أنه ليس لغيره أن يخرج عليه، وهذا هو الحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015