* كان يجوز للإنسان أن يطعم ولا يصوم رمضان مع القدرة على (112/ أ) الصيام فنسخ بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
-1436 -
الحديث الثاني والثلاثون:
[عن ابن عمر، أنه (أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم، فقالا: ألم يقل الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنت تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله).
وفي رواية: (خرج إلينا ابن عمر، ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا، فبدأنا برجل يقال له حكيم فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف ترى في القتال في الفتنة؟ قال: ثكلتك أمك! إنما كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك)].
* هذا الحديث محمول من ابن عمر رضي الله عنه، على أنه لما رأى البيعة قد انعقدت لشخص علم أنه ليس لغيره أن يخرج عليه، وهذا هو الحق.