عَن ابْن عَبَّاس رضى الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
للْمَرْأَة ستران الْقَبْر وَالزَّوْج
وَرَاه ابْن عدي من طَرِيق أُخْرَى لَكِن حكم ابْن الْجَوْزِيّ على هَذَا الطَّرِيق بِالْوَضْعِ وَأوردهُ الطَّبَرَانِيّ فى الصَّغِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِسَنَد ضَعِيف
وفى رِوَايَة للْمَرْأَة عشر عورات فَإِذا تزوجت ستر الزَّوْج عَورَة