واخرج ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا بِسَنَد ضَعِيف وَقَالَ الْحَاكِم مَا مَعْنَاهُ انه صَحَّ مَوْقُوفا الامر باجتناب الْحجامَة يَوْم الاربعاء فَإِنَّهُ الْيَوْم الَّذِي أُصِيب فِيهِ ايوب بالبلاء وَمَا يَبْدُو جذام وَلَا برص الا فِي يَوْم الاربعاء وَلَيْلَة الاربعاء
وَيُمكن الْجمع بِأَن الاول فِي غير يَوْم الاربعاء الاخر من الشَّهْر وَالثَّانِي فِي الاخر مِنْهُ
ويوافق مَا ذكر فِي يَوْم الثُّلَاثَاء مَا جَاءَ عَن ابْن عمر نزلت سُورَة الْحَدِيد يَوْم الثُّلَاثَاء وَخلق الله الْحَدِيد يَوْم الثُّلَاثَاء
وروى مُسلم عَن عَائِشَة
تزَوجنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي شَوَّال وَبنى بِي فِي شَوَّال