1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن1.
2- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها2.
وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.
لكن حكم عليه النووي بالشذوذ 3.